م35 - واختلفوا: فيما إذا شهد أربعة بالزنى، ثم رجع منهم واحد قبل حكم الحاكم.
فقال أبو حنيفة ومالك، وأحمد - في أظهر الروايتين: يجب الحد على الأربعة.
وقال الشافعي: لا شيء على الثلاثة (قول واحد) وفي الراجع قولان.
والرواية الأخرى عن أحمد: يجب على الثلاثة دون الراجع.


