م4 - واختلفوا: ؟ هل يختلف التعزير باختلاف أسبابه
فقال أبو حنيفة، لا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود في الجملة. والشافعي:
وإن الحد عند أبي حنيفة أربعون في شرب الخمر في حق العبد.
وعند الشافعي، عشرون، فيكون [ ص: 36 ] على مذهب وأحمد: أكثر التعزير بضعة وثلاثون. أبي حنيفة
وعند تسعة عشر. الشافعي
وقال مالك: للإمام أن يضرب في التعزير أي عدد أدى اجتهاده إليه.
وقال هو مختلف باختلاف أسبابه فإن كان بالفرج كوطء الشريك الجارية المشتركة، أو وطء الأب جارية ابنه، أو وجد في فراش معه أجنبية، أو وطء جارية نفسه بعد تزويجها، أو وطئ جارية زوجته بعد إذنها له في الوطء مع علمه بالتحريم، أو وطئ فيما دون الفرج، فإنه يزاد على أدنى الحدود، ولا يبلغ به أعلاها فيضرب مائة سوط إلا سوطا واحدا، وإن كان بغير الفرج كسرقة أقل من النصاب، أو القبلة، أو شتم إنسانا، فإنه لا يبلغ به أدنى الحدود. أحمد:
وهل يتقدر نقصانه عن أدنى الحدود أم لا؟
على روايات: إحداها: يتقدر بعشر جلدات، والثانية: بتسع جلدات، والثالثة: ينقص عن أدنى الحدود بسوط واحد كما نقص عن أعلاها.
وعن - رواية أخرى ذكرها أحمد وهي: أنه الخرقي، كمذهب لا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود في الجملة وأبي حنيفة. الشافعي،