م6 - واختلفوا: في صفة إقامة الحد على المريض.
فقال أبو حنيفة، والشافعي، يضرب على حسب حاله، فإن كان عدد الجلد مائة وخشي عليه التلف فإنه يضرب بضغث فيه مائة عرجون، أو بأطراف الثياب، وإن كان ممن لا يخاف عليه التلف إلا أنه مريض، أقيم عليه الحد متفرقا بسوط يؤمن معه تلف النفس، وكذلك في الضعيف الخلق. وأحمد:
وقال لا يضرب في الحد إلا بالسوط، ويفرق الضرب، وعدد الضربات مستحق لا يجوز تركه إلا أنه إن كان مريضا أخر إلى برئه. مالك: