م8 - واختلفوا: هل يجرد؟
فقال أبو حنيفة، والشافعي: لا يجرد في حد القذف خاصة، ويجرد فيما عداه.
وقال لا يجرد على الإطلاق. الشافعي:
وقال أحمد: لا يجرد في الحدود كلها، بل يضرب فيما لا يمنع ألم الضرب كالقميص والقميصين.
وقال مالك: يجرد في الحدود كلها.