م9 - واختلفوا: فيما إذا اشتركوا في سرقة نصاب؟
فقال أبو حنيفة، لا قطع عليهم بحال. والشافعي:
وقال إن كان مما يحتاج إلى تعاون عليه قطعوا، وإن كان مما يمكن الواحد [ ص: 48 ] الانفراد بحمله ففيه قولان لأصحابه، وإذا انفرد كل واحد منهم بشيء أخذه لم يقطع أحد منهم إلا أن يكون قيمة ما أخرجه نصابا، ولا يضم إلى ما أخرجه غيره. مالك:
وقال عليهم القطع سواء كان من الأشياء الثقيلة التي يحتاج إلى التعاون عليها كالساجة وغيرها، أو كان من الأشياء الخفيفة كالثوب ونحوه، وسواء اشتركوا في إخراجه من الحرز دفعة واحدة، أو انفرد كل واحد منهم بإخراج شيء فصار مجموعه نصابا. أحمد: