م12 - واختلفوا: فيما إذا قرب الداخل المتاع إلى النقب وتركه، فأدخل الخارج يده فأخرجه من الحرز.
فقال لا قطع عليهما. أبو حنيفة:
وقال يقطع الذي أخرجه - قولا واحدا - وفي الداخل الذي قربه خلاف بين أصحابه على قولين. مالك:
وقال القطع على الذي أخرجه خاصة. الشافعي:
وقال عليهما القطع جميعا، وذكر أحمد: الشيخ أبو إسحاق في "المهذب" قال: وإن نقب رجلان حرزا فأخذ أحدهما المال، ووضعه على بعض النقب وأخذه الآخر ففيه قولان، أحدهما: أنه يجب عليهما القطع; لأنا لو لم نوجب عليهما القطع صار هذا طريقا إلى إسقاط القطع، والثاني: أنه لا يقطع واحد منهما، كقول أبي حنيفة، وهو الصحيح; [ ص: 50 ] لأن كل واحد منهما لم يخرج المال من الحرز.
وإن نقب أحدهما الحرز، ودخل الآخر، وأخرج المال، ففيه طريقان: من أصحابنا من قال فيه قولان كالمسألة قبلها، ومنهم من قال: لا يجب القطع - قولا واحدا; لأن أحدهما نقب ولم يخرج المال، والآخر أخرج من غير حرز.