م16 - واختلفوا: فيما إذا سرق من ستارة الكعبة ما يبلغ ثمنه نصابا؟فقال الشافعي، يجب عليه القطع. وأحمد:
وقال أبو حنيفة، لا يقطع. ومالك:
قال الوزير رحمه الله: ولا خلاف أنه لا يحل أخذ شيء من ذلك، وهذا الذي يأخذه الجهال من ذلك يزعمون أنهم يتبركون به، فإنهم يأثمون به، وهو من المنكرات التي يجب إنكارها، والأمر بردها إلى حيث أخذت منه.