م26 - واختلفوا: فيما إذا سرق من الحمام ثيابا عليها حافظ.
فقال أبو حنيفة: إذا سرق منه ليلا قطع، وإن سرق نهارا لم يقطع.
وقال الشافعي وأحمد في إحدى روايتيه: يقطع إذا سرق ثيابا من الحمام وعليها حافظ سواء كانت سرقته منه ليلا أو نهارا.
وعن أحمد رواية أخرى: لا يقطع على الإطلاق.
وقال مالك: من سرق ما كان من الحمام مما يحرس فعليه القطع، ومن سرق ما لا يحرس وكان في الحمام موضوعا فلا قطع عليه.
[ ص: 57 ]


