م28 - واختلفوا: فيما إذا سرق العين المسروقة من السارق، أو سرق العين المغصوبة من الغاصب.
فقال أبو حنيفة: يقطع سارق العين المغصوبة، ولا يقطع سارق العين المسروقة إن كان السارق الأول قد قطع فيها، فإن كان لم يقطع قطع الثاني.
وقال مالك: يقطع كل واحد منهما.
وقال الشافعي، وأحمد: لا يجب القطع على كل واحد منهما، أعني السارق: من السارق، والسارق من الغاصب.
[ ص: 58 ]


