م32 - واختلفوا: فيما إذا سرق من المغنم، إن كان من أهله، هل يقطع؟
فقال أبو حنيفة، وأحمد: لا يقطع.
وقال مالك - في المشهور عنه -: يقطع.
وقال عبد الملك بن الماجشون - من أصحاب مالك: لا يقطع إذا كان ما سرقه مثل نصيبه أو دونه، وإن كان فوق نصيبه بربع دينار فصاعدا قطع.
وعن الشافعي: قولان كالمذهبين.


