م13 وأجمعوا : على أن صلاة النفل في الكعبة تصح .
واختلفوا : في ، فقال صلاة الفريضة في جوف الكعبة أو على ظهرها : إذا كان بين يدي المصلي شيء من سمتها جاز ، وقال أبو حنيفة لا تصح الصلاة على ظهرها ، إلا أن يستقبل سترة مبنية بجص أو طين ، فأما إن كان لبنا أو آجرا منصوبا بعضه فوق بعض لم يجز ، وإن نصب خشبة فعلى وجهين عند أصحابه ، وإن صلى في جوفها مقابلا للباب لم يجز ، إلا أن يكون بين يديه عتبة شاخصة متصلة بالبناء ، وقال الشافعي : لا يجوز بحال : لا على ظهرها ولا في جوفها . أحمد
وعن : روايتان كالمذهبين ، كمذهب مالك وهو : أنه لا يصح بحال ، وهي رواية أصبغ ، قال أحمد عبد الوهاب : وهو المشهور عند المحققين من أهل مذهبنا ، والرواية الأخرى : أنها تجزئ مع الكراهة . [ ص: 145 ]