الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م5 - واتفقوا: فيما إذا أعلم على وجوب الهجرة عن ديار الكفار إنقدر على ذلك.

[ ص: 88 ] م- واختلفوا: في جواز إتلاف مواشي أهل دار الحرب إذا أخذها المسلمون ولم يمكنهم إخراجها إلى دار الإسلام، وخافوا أخذها منهم.

فقال أبو حنيفة، ومالك: يجوز إتلافها إذا خافوا أن يأخذها المشركون منهم فيذبح الحيوان، ويحرق المتاع، ويكسر السلاح.

[ ص: 89 ] وقال الشافعي، وأحمد: لا يجوز عقرها إلا لمأكلة.

التالي السابق


الخدمات العلمية