م8 - واتفقوا: على أنه إذا كان الأعمى، والمقعد، والشيخ الفاني، وأهل الصوامع منهم ذا رأي وتدبير وجب قتلهم.
[ ص: 90 ] واختلفوا فيهم: إذا لم يكن لهم رأي ولا تدبير.
فقال أبو حنيفة، ومالك، لا يجوز قتلهم. وأحمد:
وعن قولان: أظهرهما: أنه يجوز قتلهم. الشافعي