م2 - واتفقوا: على أن أربعة أخماس الغنيمة يقسم على من شهد الوقعة إذا كان من أهل القتال.
واتفقوا: على أن الراجل له سهم واحد.
[ ص: 97 ] ثم اختلفوا: في الفارس وسهمه.
فقال مالك، والشافعي، له ثلاثة أسهم: سهم له، وسهمان لفرسه، بشرط أن يكون فرسا عتيقا. وأحمد:
وقال يستحق سهمين: سهما له وسهما لفرسه. أبو حنيفة:
فأما الهجين، فقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، في إحدى روايتيه: هو العتيق: له سهمان. وأحمد
إلا أن اشترط إجازة الإمام، وكذلك قولهم في المفرق والبرذون. [ ص: 98 ] مالكا
وعن - رواية أخرى: يسهم - لما عدا العتيق - سهم واحد. أحمد