م5 - واتفقوا: على أنهم إذا قسموا الغنيمة وحازوها، ثم اتصل بهم مدد، لم يكن للمدد في ذلك حصة.
ثم اختلفوا: فيما إذا اتصل بهم المدد بعد تقضي الحرب، وقبل الحيازة لها إلى دار الإسلام، أو بعد أن أخذوها وقبل قسمتها.
فقال أبو حنيفة: يسهم لهم ما لم تحز الغنيمة إلى دار الإسلام ويقسموها.
وقال مالك، وأحمد: لا يسهم لهم على كل حال.
[ ص: 100 ] وعن الشافعي قولان: أحدهما: يسهم لهم، والثاني: لا يسهم لهم.


