م5 - واختلفوا : في : فقال عورة الأمة ، مالك : هو كعورة الرجل ، قال والشافعي الشيخ أبو إسحاق : هو ظاهر المذهب ، قال : وقيل : جميعها عورة إلا مواضع التقليب منها ، وهي الرأس والساعد والساق ، وقال أبو علي بن أبي هريرة : عورتها كعورة الحرة ، وعن : فيها روايتان كمذهبه في عورة الرجل ، إحداها : أن عورتها ما بين السرة والركبة ، والأخرى : القبل والدبر ، وهي رواية عن أحمد ، وقال مالك : عورة الأمة كعورة الرجل ، إلا أنه زاد فقال : جميع ظهرها وبطنها عورة . أبو حنيفة
م6 - واختلفوا : في عورة أم الولد والمعتق بعضها والمدبرة : فقال : هي كالأمة في العورة ، وقال أبو حنيفة : أم الولد والمكاتبة كالحرة ، وأما المدبرة والمعتق بعضها فكالأمة . مالك
وقال : عورتهن كعورة الرجل ، وهو الظاهر من مذهبه كما قدمنا . الشافعي
وعن روايتان : إحداهما : أن عورة كل واحدة منهن كعورة الحرة ، والأخرى : كعورة الإماء . [ ص: 149 ] أحمد