م2 - واختلفوا: فيمن لا كتاب له ولا شبهة كتاب، كعبدة الأوثان من العرب والعجم، هل تؤخذ منهم الجزية أم لا؟
فقال لا تقبل إلا من العجم منهم دون العرب. أبو حنيفة:
[ ص: 110 ] وقال تؤخذ من كل كافر عربيا كان أو أعجميا، إلا من مشركي قريش خاصة. مالك:
وقال الشافعي، في أظهر الروايتين: لا تقبل الجزية من عبدة الأوثان على الإطلاق عربيهم وعجميهم. وأحمد
والرواية الأخرى عن كمذهب أحمد: في اعتبار الأخذ من العجم منهم خاصة. أبي حنيفة