م9 - واتفقوا: على أن الجزية لا تضرب على نساء أهل الكتاب، ولا على صبيانهم حتى يبلغوا ولا على عبيدهم، ولا على مجنون، ولا ضرير، ولا شيخ فان، ولا على أهل الصوامع.
إلا أنهم اختلفوا: في هذه الجملة في نساء بني تغلب وصبيانهم خاصة، هل يؤخذ [ ص: 115 ] منهم ما يؤخذ من رجالهم؟.
فقال يؤخذ من نسائهم خاصة دون صبيانهم. أبو حنيفة:
وقال مالك، لا يؤخذ من نسائهم، ولا من صبيانهم، وهم كغيرهم في ذلك. والشافعي:
وقال يؤخذ من نسائهم وصبيانهم جميعا كما يؤخذ من رجالهم. أحمد:
[ ص: 116 ]