الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م5 - واختلفوا: في الذمي إذا اتجر من بلد إلى بلد.

فقال مالك: يؤخذ من الذمي العشر كلما اتجر، وإن اتجر في السنة مرارا.

وقال الشافعي: لا يؤخذ إلا أن يشترط، فإن لم يشترط لم يؤخذ.

وقال أبو حنيفة، وأحمد: يؤخذ من أهل الذمة نصف العشر.

وقد اعتبر أبو حنيفة، وأحمد: النصاب في ذلك.

فقال أبو حنيفة: نصابه في ذلك كنصاب مال المسلم.

وقال أحمد: النصاب في ذلك للحربي خمسة دنانير، وللذمي عشرة دنانير.

[ ص: 120 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية