م5 - واختلفوا: في الذمي إذا اتجر من بلد إلى بلد.
فقال مالك: يؤخذ من الذمي العشر كلما اتجر، وإن اتجر في السنة مرارا.
وقال لا يؤخذ إلا أن يشترط، فإن لم يشترط لم يؤخذ. الشافعي:
وقال أبو حنيفة، يؤخذ من أهل الذمة نصف العشر. وأحمد:
وقد اعتبر أبو حنيفة، النصاب في ذلك. وأحمد:
فقال نصابه في ذلك كنصاب مال المسلم. أبو حنيفة:
وقال النصاب في ذلك للحربي خمسة دنانير، وللذمي عشرة دنانير. أحمد:
[ ص: 120 ]