م5 – واتفقوا: على أنه لا يجوز إحداث كنيسة، ولا بيعة في المدن والأمصار، في بلاد الإسلام.
[ ص: 126 ] ثم اختلفوا: هل يجوز إحداث ذلك فيما يقارب المدن؟
فقال مالك، والشافعي، لا يجوز أيضا. وأحمد:
وقال إن كان الموضع قريبا من المدن يكون حكمه حكم المصر، بحيث يجوز فيه الجمعة والعيدين - وهو قدر ميل وهو ثلث فرسخ أو أقل. أبو حنيفة:
فلا يجوز فيه إحداث ذلك، وإن كان الموضع أبعد من هذا المقدار جاز، فأما إذا كان بين البيوت، وذلك الموضع دون ثلث فرسخ فهو في حكم المبلد: لا يجوز إحداث البيع فيه.