م4 - واتفقوا: على أنه يجوز الاصطياد بالجوارح المعلمة إلا الأسود البهيم من  [ ص: 130 ] الكلاب فإنهم اختلفوا في جواز الاصطياد به.  
فأجاز الاصطياد به  أبو حنيفة،   ومالك،   والشافعي،  وأباحوا أكل ما قتل. 
ومنع من ذلك  أحمد  وحده، فقال: لا يجوز الاصطياد به، ولا يباح أكل ما قتل اتباعا للحديث. 
وهو مذهب  إبراهيم النخعي،  وقتادة بن دعامة.  
				
						
						
