م6 - ثم اختلف: مشترطو التعليم في حده. 
فقال  أبو حنيفة  حقيقة كونه متعلما لا أعرفه، وإنما يعرف معلما بالظاهر، ومتى حكم بكونه معلما في الظاهر عنه روايتان. 
إحداهما - وهي رواية الأصول -: أنه إذا قال أهل الخبرة بذلك هذا معلم حكمنا بكونه معلما في الظاهر  ؟. 
والثانية: أنه إذا ترك الأكل ثلاث مرات ممسكا له على صاحبه صار معلما في الظاهر وحل أكل الصيد الثالث مع شرطه لإمساكه.  
وقال صاحباه: إنما يحل أكل صيده الرابع لا الثالث. 
وقال  الشافعي:  متى صار إذا أرسله استرسل، وإذا زجره انزجر، وأمسك ولم يأكل  [ ص: 132 ] وتكرر ذلك منه صار معلما. 
ولم يقدر أصحابه عدد المرات وإنما اعتبروا العرف في ذلك. 
وقال  أحمد:  حد التعليم في الكلب أن لا يأكل مما اصطاده حتى يطعمه صاحبه.  
وفائدة الخلاف بين  أبي حنيفة   وأحمد  في هذه المسألة، تبين في صورة وهي: أنه متى أكل الكلب من الصيد بعد ما حكم بكونه معلما ظاهرا.  
فعند  أبي حنيفة:  لا يحل أكل ما أكل منه، ولا ما بقي بعده من صيد صاده قبل، وقد بطل تعليمه الأول، ولا يؤكل من صيده حتى يعلم تعليما ثانيا. 
وعن  أحمد  روايتان إحداهما: حل ذلك، وكذلك في تحريم ما صاد الكلب قبل ذلك فإن الأظهر من مذهبه حل ذلك. 
 [ ص: 133 ] والثانية من الروايتين: لا يحل فيهما كمذهب  أبي حنيفة.  
وعن  الشافعي  في حل الصيد الذي أكل منه الكلب بعد أن حكم بكونه معلما قولان. 
				
						
						
