م13 - واختلفوا: فيما إذا أدرك الصيد وفيه حياة، ولم يقدر على ذبحه من غير تفريط حتى مات.
[ ص: 139 ] فقال مالك، والشافعي، وأحمد: يباح أكله على الإطلاق.
وقال أبو حنيفة: إن كان لا يتمكن من الذبح لعدم الآلة أو لضيق الوقت، فإنه لا يباح أكله وإن كان معه آلة لكنه إلى أن يأخذه ويذبحه يموت، ففيه روايتان; إحداهما: أنه يحل; لأنه غير مفرط، والأخرى: لا يحل أكله.


