م17 - واختلفوا: فيما يصاد بالمنجل والسكين فيجرح الصيد فيقتله.  
فقال  أبو حنيفة،   ومالك:  إن كان معلقا في شبكة أو حبالة فقتل لم يحل أكله، وإن رماه بسكين أو منجل، حل أكله. 
 [ ص: 142 ] وقال  الشافعي:  لا يحل أكله على الإطلاق. 
وقال  أحمد:  يحل أكله على الإطلاق. 
				
						
						
