م20 - واتفقوا: على أن ما لا يحتاج من الأطعمة إلى ذكاة كالنبات وغيره من الجامدات والمائعات، فإنه يحل أكله، ما لم يكن نجسا بنفسه أو مخالطا لنجس أو ضارا.
فأما الحيوان فهو على ضربين: بري، وبحري.
فأما وأنها مختلفة باختلاف أنواعه ما بين نحر وذبح وعقر، على ما سيأتي بيانه فيما بعد، وقد مضى منه ما بين. البري: فإنهم أجمعوا على أن: ما أبيح منه لا يستباح إلا بالذكاة،
وأما البحري: فما أبيح منه، كالسمك فلا يحتاج إلى ذكاة.
وأما غيره فسيأتي ذكر خلافهم فيه إن شاء الله.
[ ص: 144 ]