م4 - واختلفوا: فيما يجزئ قطعه من العروق في الذبح.  
فقال  أبو حنيفة:  يجب قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين لا بعينه، فمتى قطع هذه الثلاثة حل أكله. 
وعنه رواية أخرى: أنه إن قطع أكثر كل عرق من الأربعة حل أكله، وإن قطع النصف فما دونه من الأربعة لم يحل أكله. 
وعنه رواية أخرى: أنه متى قطع ثلاثة، من أي ثلاثة كانت من الأربعة أجزأه. 
وقال  مالك:  لا بد من استيفاء قطع الحلقوم والودجين في قطع واحد. 
وقال  الشافعي،   وأحمد  في إحدى روايتيه - وهي التي اختارها  الخرقي:  إذا قطع  [ ص: 151 ] الحلقوم والمريء أجزأه ولا يحتاج إلى قطع الأوداج. 
وعن  أحمد   - رواية أخرى: لا يباح إلا أن يقطع الحلقوم والمريء، وعرقان من الجانبين من كل جانب واحد. 
				
						
						
