م15 - واختلفوا: في أكل لحم الجلالة، وشرب لبنها، وأكل بيضها.
فقال أبو حنيفة، ومالك، يباح ذلك، وإن لم تحبس، مع استحبابهم حبسها وكراهيتهم لأكلها دون حبسها. والشافعي:
وقال يحرم إلا أن يحبس الطير ثلاثة أيام - رواية واحدة عنه. أحمد:
واختلفت الرواية عنه في الإبل والبقر والغنم، فروي عنه ثلاثة أيام كالطير وهو الأظهر، والثانية: أربعون يوما.
[ ص: 157 ]