م24 - واختلفوا: فيما إذا جاز على بستان غيره وهو غير محوط، وفيه فاكهة رطبة.
فقال أبو حنيفة، ومالك، لا يباح له الأكل من غير ضرورة إلا بإذن مالكه ومع الضرورة يأكل بشرط الضمان. والشافعي:
واختلفت الرواية عن فقال في إحدى روايتيه يباح له الأكل من غير ضرورة ولا ضمان عليه. أحمد:
وقال في الرواية الأخرى: يباح له الأكل عند الضرورة بشرطها لا غير ولا ضمان عليه، فأما إن كان عليه حائط فإنه لا يجوز له الأكل إلا بإذن من المالك إجماعا.