م7 - وأجمعوا : على أنه يسن ، إلا في إحدى [ ص: 156 ] الروايتين عن وضع اليمين على الشمال في الصلاة ، فإنه قال : لا يسن ، بل هو مباح ، والأخرى عنه : هو مسنون كمذهب الجماعة . مالك
واختلفوا : في محل وضع اليمين على الشمال : فقال : يضعهما تحت السرة ، وقال مالك ، أبو حنيفة : يضعهما تحت صدره وفوق سرته ، وعن والشافعي : ثلاث روايات ، أشهرهما كمذهب أحمد ، (وهي التي اختارها أبي حنيفة ) ، والثانية : كمذهب الخرقي ، مالك ، والثالثة : التخيير بينهما ، وأنهما في الفضيلة سواء . والشافعي