م2 - واختلفوا: فيما إذا كان المقتول ذميا أو عبدا. 
فقال أبو حنيفة،  والشافعي،  وأحمد:  تجب الكفارة في قتل الذمي والعبد، كوجوبها في حق المسلم.  
وقال  مالك:  لا تجب الكفارة في قتل الذمي على الإطلاق، وتجب في العبد المسلم على المشهور من مذهبه دون الكافر. 
				
						
						
