م7 - واختلفوا: هل تجب الكفارة على القاتل بالسبب، كحفر البئر ونصب السكين في الطريق ووضع الحجر؟  
فقال  مالك،   والشافعي،   وأحمد:  يجب الكفارة بالسبب المعتدى به إذا كان فعله ذلك لا يجوز له، مثل أن يكون حفر البئر أو وضع الحجر أو نصب السكين بحيث لا يجوز له. 
وقال  أبو حنيفة:  لا يجب بذلك كفارة على الإطلاق. 
				
						
						
