م4 - واختلفوا: هل يستعان بسلاحهم وكراعهم على حربهم.  
فقال  مالك،   والشافعي،   وأحمد:  لا يجوز. 
وقال  أبو حنيفة:  يجوز مع قيام الحرب، فإذا انقضت الحرب رد إليهم. 
قال الوزير  رحمه الله: وهذا كله إنما ينصرف إلى من خرج على الإمام بتأويل مشتبه، فأما من يخرج عليه مع علمه أنه إمام ويقول: لا أحكم الشرع وإنما أحكم السيف، فحكمه حكم قاطع الطريق، فإذا استحل ذلك كفر. 
				
						
						
