م3 - ثم اختلفوا: هل يتحتم عليه القتل في الحال أو يقف على استتابته، وهل استتابته واجبة أم لا؟ وإذا استتيب ولم يتب، هل يؤجل بعد استتابته أم لا؟  
فقال  أبو حنيفة:  لا يجب استتابته، ويقتل في الحال إلا أن يطلب أن يؤجل فيؤجل ثلاثا. 
ومن أصحابه من قال: يؤجل وإن لم يطلب استحبابا. 
 [ ص: 182 ] وقال  مالك:  تجب استتابته، فإن تاب في الحال قبلت توبته، وإن لم يتب، فإنه يؤجل للاستتابة ثلاثة أيام، فإن تاب وإلا قتل. 
وعن  الشافعي  في وجوب الاستتابة قولان: أظهرهما: وجوبها. 
وعنه في التأجيل قولان: أحدهما: يؤجل، والثاني: لا يؤجل وإن طلب ويقتل في الحال وهو الأظهر منهما. 
وقال  أحمد  في إحدى روايتيه: كمذهب  مالك.  
والأخرى: لا تجب استتابته ويقتل. 
وأما التأجيل فلا يختلف مذهبه في وجوبه ثلاثا. 
				
						
						
