م21 - واختلفوا: فيمن ضرب من رجل فاسودت؟
فقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد في إحدى روايتيه: يجب في ذلك أرش السن كاملة: خمس من الإبل.
وعن أحمد رواية أخرى فيه ثلث دية السن.
وزاد مالك فقال: إن وقعت بعد ذلك ففيه ديته مرة أخرى.
وقال الشافعي: في ذلك حكومة.


