م37 - واختلفوا: في دية المجوسي .
فقال أبو حنيفة ديته مثل دية المسلم في العمد والخطأ من غير فرق.
وقال مالك، والشافعي: دية المجوسي ثمانمائة درهم في العمد والخطأ وقال أحمد: إن قتل خطأ فديته ثمانمائة درهم، وإن قتل عمدا فديته ألف وستمائة درهم.


