م41 – واختلفوا: في العبد هل له يضمن بقيمته بالغة ما بلغت، وإن زادت على الحر أو بدونها.
فقال أبو حنيفة: لا يبلغ به دية الحر، بل ينقص عشرة دراهم.
وقال مالك، والشافعي، وأحمد في أظهر روايتيه وهي التي اختارها الخرقي يضمن بقيمته بالغة ما بلغت.
وعن أحمد رواية أخرى: لا يبلغ به دية الحر ولم يقدر النقصان.


