م17 - واختلفوا : في ، فقال التأمين بعد قراءة الفاتحة (في المشهور عنه ) : لا يجهر به المصلي ، سواء كان إماما أو مأموما ، وعنه (رواية أخرى ) : أنه يخفيه الإمام . [ ص: 165 ] وقال أبو حنيفة : يجهر به المأموم ، وفي الإمام : روايتان ، وقال مالك : يجهر به الإمام (قولا واحدا ) ، وفي المأموم : قولان ، وقال الشافعي : يجهر به الإمام والمأموم . أحمد