م47 - واختلفوا: في الجاني هل يدخل مع العاقلة فليؤدي منها معهم؟
فقال أبو حنيفة: هو كأحد العاقلة يلزمه ما يلزم أحدهم.
واختلف أصحاب مالك عنه فقال ابن القاسم كقول أبي حنيفة، وقال غيره: لا يجب على الجاني الدخول مع العاقلة.
وقال الشافعي: إن اتسعت العاقلة لم يلزم الجاني شيء، وإن لم تسع العاقلة لتحمل جميع الدية انتقل باقي ذلك إلى بيت المال.
والأصل فيه حديث حويصة ومحيصة.
[ ص: 206 ]


