م49 - واختلفوا: فيما تحمله العاقلة، هل هو مقدر أو على قدر الطاقة والاجتهاد؟
فقال أبو حنيفة: يسوى بين جميعهم، فيؤخذ من ثلاثة دراهم إلى أربعة، وأقله لا يتقدر.
وقال مالك، وأحمد: ليس فيه شيء موقت على كل حال، وإنما هو بحسب ما يمكن ويسهل ولا يضر به.
[ ص: 207 ] وقال الشافعي: يتقدر أقله فيوضع على الغني نصف دينار وعلى المتوسط الحال ربع دينار ولا ينقص من ذلك، ولا يتقدر أكثره، وقد ذكر عبد العزيز في التنبيه على أحمد نحوه.


