م54 - واختلفوا: فيمن مات من العاقلة بعد الحول؟
فقال أبو حنيفة: يسقط ما كان يلزمه ولا يؤخذ من تركته.
واختلف أصحاب مالك: فقال ابن القاسم يجب في ماله ويؤخذ من تركته إلا أنه يراعى أن يكون من بعد الأجل.
وقال أصبغ: يسقط عنه وعن تركته.
وقال الشافعي، وأحمد: ينتقل ما عليه إلى تركته. [ ص: 209 ]


