م60 - واختلفوا: فيما إذا بسط بارية في المسجد، أو حفر فيه بئرا لمصلحته، أو علق قنديلا فعطب بذلك أو شيء منه.
فقال أبو حنيفة: إذا لم يأذن الجيران في ذلك ضمن.
وعن الشافعي في الضمان وإسقاطه قولان: أظهرهما أنه لا ضمان.
وعن أحمد روايتان: إحداهما لا ضمان عليه، وهي أظهرهما والأخرى يضمن.
ولا خلاف أنه: لو بسط فيه الحصى فراق به إنسان أنه لا ضمان عليه.


