م6 - واختلفوا: في الرضاع.
فقال أبو حنيفة: لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين ولا يقبل فيه شهادة النساء بانفرادهن.
[ ص: 215 ] إلا أن مالكا: يقول لا تجري فيه أقل من شهادة امرأتين وروى ابن وهب عنه أنه يقبل فيه شهادة الواحدة إذا أفشت ذلك في الجيران قبل الخطبة.
والشافعي يقول: لا تجري فيه أقل من أربع.
وقال أحمد: تقبل شهادة النساء منفردات فيهن وتجري منهن واحدة في إحدى الروايتين.
والأخرى: لا تقبل أقل من امرأتين.


