م30 - واختلفوا: هل تقبل شهادة بدوي على قروي إذا كان البدوي عدلا.  
فقال  أبو حنيفة،   والشافعي:  تقبل في كل شيء. 
وقال  مالك:  يجوز في الجراح والقتل خاصة، ولا يقبل فيما عدا ذلك من الحقوق التي يمكن التوثق فيها بإشهاد الحاضر إلا أن تكون تحملها في البادية. 
وقال  أحمد:  لا تقبل على الإطلاق. 
 [ ص: 228 ] 
				
						
						
