م23 واتفقوا : على أن السجود على سبعة أعضاء مشروع ، وهي : بوادر الوجه ، واليدان ، والركبتان ، وأطراف أصابع الرجلين .
واختلفوا : في الفرض من ذلك ، فقال أبو حنيفة : الفرض من ذلك جبهته أو أنفه ، وقال الشافعي بوجوب الجبهة (قولا واحدا ) ، وفي باقي الأعضاء قولان .
واختلفت الرواية : عن مالك ، فروى عنه ابن قاسم أن الفرض يتعلق بالجبهة ، فأما الأنف إن أخل به أعاد في الوقت استحبابا ، ولم يعد بعد خروج الوقت ، فأما إن أخل بالجبهة مع القدرة ، واقتصر على الأنف ، أعاد أبدا ، وقال ابن حبيب (من أصحابه ) : الفرض يتعلق بهما معا ، وروى أشهب عنه كمذهب أبي حنيفة ، وعن أحمد : روايتان ، [ ص: 170 ] إحداهما : تعلق الفرض بالجبهة خاصة ، والأخرى تعلقه بهما ، وهي المشهورة .
م24 - واختلفوا : فيمن سجد على كور عمامته إذا حال بين جبهته وبين المسجد ؛ فقال أبو حنيفة ، ومالك ، وأحمد (في إحدى روايتيه ) : يجزيه ذلك .
وقال الشافعي ، وأحمد (في الرواية الأخرى ) : لا يجزيه حتى يباشر المسجد بجبهته .
واختلفوا : في إيجاب كشف اليدين في السجود ؛ فقال أبو حنيفة ، وأحمد : لا يجب وقال مالك : يجب .
وللشافعي قولان : الجديد منهما وجوبه . [ ص: 171 ]


