م29 - واختلفوا : في وجوب الجلوس في التشهد الأول ، وفيه نفسه ، فأما الجلوس فقال أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد (في إحدى روايتيه ) : إنه سنة ، وقال أحمد (في الرواية الأخرى ) : هو واجب .
ومن أصحاب أبي حنيفة من وافق على الوجوب في هذه الرواية .
فأما التشهد فيه ، فقال أحمد : (في إحدى روايتيه وهي المشهورة ) : إنه واجب [ ص: 172 ] مع الذكر ويسقط بالسهو ، وهي التي اختارها الخرقي وابن ساقلا وأبو بكر عبد العزيز ، (والرواية الأخرى ) : إنه سنة ، وهو مذهب أبي حنيفة ، ومالك ، والشافعي .
واتفقوا : على أنه لا يزيد في التشهد الأول على قوله : (وأن محمدا عبده ورسوله ) ، إلا الشافعي (في الجديد من قوليه ) فإنه قال : يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ، ويسن ذلك له .
قال الوزير رحمة الله عليه : وهو الأولى عندي .


