م21 - ثم اختلفوا فيمن قتل خارج الحرم ثم لجأ إليه، أو وجب عليه بكفر أو ردة أو زنى ثم لجأ إلى الحرم.
فقال أبو حنيفة، وأحمد: لا يقتل فيه، ولكن يضيق عليه فلا يبايع ولا يشارى حتى يخرج منه فيقتل. [ ص: 257 ]
وقال مالك، والشافعي: يقتل فيه.
[ ص: 258 ]


