م12 - واختلفوا: فيما
فقالوا: يجب القصاص بذلك. إذا قتله بالمثقل كالخشبة التي فوق عمود الفسطاط أو الحجر الكبير الذي الغالب في مثله أنه يقتل.
إلا فإنه قال: أبا حنيفة أو ما عمل عمله في الجراح. لا يجب القصاص إلا بالمحدد
فأما إن ضربه فاسود الموضع أو كسر عظامه في داخل الجلد ففيه عنه روايتان.