م17 - واختلفوا: في لغو اليمين؟
فقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد - في إحدى الروايتين عنه -: لغو اليمين أن يحلف بالله على أمر يظنه على ما حلف عليه، ثم تبين أنه بخلافه، وسواء قصده أو لم يقصده، فسبق على لسانه.
إلا أن أبا حنيفة قال: يجوز أن يكون في الماضي وفي الحال، وكذلك قال مالك.
وقال أحمد: هو الماضي فحسب.


