م22 - واختلفوا: فيما إذا حلف لا يدخل دارا، فقام على سطحها أو حائطها، أو دخل إلى بيت فيه شارع إلى الطريق، فإنه يحنث عند أبي حنيفة ومالك وأحمد.
وقال الشافعي: لا يحنث إلا بأن يدخل شيئا من عرصتها، فإن رقى على سطحها من غيرها ولم ينزل إليها لم يحنث، ولأصحابه في تخصيص هذا النطق بالسطح المحجر وجهان.
[ ص: 278 ]


